لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
المشرع حدد الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص . فالشكوى من المجنى عليه وحده . وله ان يتقدم بها بنفسه او بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى . فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض على الخاص بالسرقة بين الازواج او الاصول او الفروع والتى يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها شكوى " المادة 312 عقوبات " فاعتبرت محكمة النقض ان القيد صحيح فى جريمة خيانة الامانة والتبديد التى ترتكب بين الازواج او الاصول او الفروع
الطعن رقم 4012 لسنة 51 ق جلسة 28/1/1987 سنة 38 ص 44
الطعن رقم 12759 لسنة 66 ق
الطعن 19888 س 67 جلسة 27/2/2002
فقد قضت محكمة النقض
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه لا تجوز محكاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه وكان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الاسرة فانه من الواجب ان يمتد اثره الى جريمة التبديد مثار الطعن لوقوعها كالسرقة اضرارا بمال من ورد ذكرهم بهذا النص
الطعن رقم 16882 لسنة 63 ق جلسة 16/3/2003
والمقرر ان جزاء تحريك الدعوى العمومية فى الجرائم المتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه او وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية وهو بطلان متعلق بالنظام العام